تعميم من "مصرف لبنان" لمؤسسات الصرافة حول المنصة الإلكترونية
تعميم من "مصرف لبنان" لمؤسسات الصرافة حول المنصة الإلكترونية
أصدر مصرف لبنان تعميماً موجّهاً لمؤسسات الصرافة، يتعلّق بتعديل القرار الأساسي الخاص بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، حيث ألغى في مادته الأولى نص المادة الثانية من القرار الأساسي الرقم 13226 تاريخ 10 حزيران/يونيو 2020 واستبدله بنص آخر قضى بأن تقوم شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق، شرط أن لا يتم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء أو أي نوع من العمولات تخرج عن العادات المألوفة وأن لا تتجاوز في مطلق الأحوال كحد أقصى نسبة 1 في المئة من سعر الشراء.
للاطلاع على كافة تفاصيل التعميم
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
-
صندوق النقد الدولي يحذر من النمو المتسارع للديون العالمية: لإجراءات عاجلة تكبح نموها
-
"بيورهيلث القابضة" الإماراتية تسجل صافي أرباح بقيمة 1.4 مليار درهم في 9 أشهر