تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال في مصر

  • 2020-09-09
  • 06:31

تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال في مصر

  • "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"، وكالات

أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية محمد عمران صدور قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الرقم 95 للعام 1992، وذلك في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وأشار عمران في بيان إلى أن القرار شمل عدداً من المجالات أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري بما يسمح بالمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية، وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري، والتغلّب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لهذه الصناديق.

وأضاف أن التعديلات شملت أيضاً تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلّب على إشكالية تسجيل العقارات، مشيراً إلى أن التعديلات نصت على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع في شأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق، وفقاً لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

واعتبر أن هذه التعديلات تمثل خطوة نوعية لتنفيذ رؤية هيئة الرقابة المالية الاستراتيجية بالتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري بالمزيد من التيسيرات لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة في الصكوك لجذب المزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقاً لسياساتها المالية.

 

إقرأ: 

بنك الاستثمار الأوروبي يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر

 

وذكر أن التعديلات استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشاريع، بما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشاريع المتعثرة وتهيئة المشاريع الفردية وشركات الأشخاص للتحوّل إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة.

وأوضح أن التعديل ينص على السماح لمدير الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوصاً عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25 في المائة من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.

واعتبر أن التعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ تأتي استجابة للحوار الذي أدارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال المزيد من التوضيح لبعض الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ، ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر، بما يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وإيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة، وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة.

ولفت النظر إلى أن التعديلات تناولت السماح بتملك ما يزيد على نسبة 75 في المئة من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجاً عن عرض شراء سابق، وذلك من دون الحاجة الى تقديم عرض شراء إجباري.