المركزي "اللبناني" يلزم الشركات غير المصرفية بموجبات مكافحة الجرائم المالية

  • 2022-07-24
  • 21:02

المركزي "اللبناني" يلزم الشركات غير المصرفية بموجبات مكافحة الجرائم المالية

  • علي زين الدين

ليس مصادفة في التوقيت والمحتوى، صدور مجموعة تعاميم جديدة عن مصرف لبنان المركزي موجهة للمؤسسات التي تقوم بمهام مالية ونقدية خارج الجهاز المصرفي، تزامناً مع مهمة التقصي والمتابعة التي ينفذها الفريق الرقابي التابع لمجموعة العمل المالية الاقليمية (MENA FATF)  في بيروت، والتي تشمل المؤسسات الحكومية والرسمية من نقدية وقضائية وأمنية، والمستمرة لأسبوعين حتى نهاية الاسبوع المقبل، على ان تختتم بإعداد تقرير تفصيلي يحدد الثغرات القائمة او المحتملة لامكانية مرور عمليات مالية مشبوهة.

ففي الخلفية، القلق حقيقي في الاوساط المعنية ويرقى الى مستوى المخاوف الجدية، بأن وضع لبنان الغارق في أزماته النقدية والمالية والمسندة بطغيان الاقتصاد النقدي ووجود اسعار صرف متعددة وتوسع أنشطة الأسواق غير النظامية (السوداء)، يثير الشكوك المشروعة بامكانية تكاثر الثغرات التي يمكن للجرائم المالية النفاذ عبرها الى القنوات المالية الشرعية ، ويرجّح الاحتمالات بحصول عمليات تبييض أموال، وبالتالي يتوجب اخضاعه لبرنامج التقييم المشترك الذي ينذر ببلوغ مرحلة الانضمام الى تصنيف "الدول الرمادية".

ومن شأن الوقوع في المحظور "الرمادي"، ان يفاقم خصوصاً تعقيدات العمليات المالية عبر الحدود وشبكة العلاقات مع البنوك المراسلة وكلفتها، علماً ان الفريق الاقليمي سيستخلص بحصيلة جولته النتائج التي سيتم عرضها على اول اجتماع دوري للمجموعة في الخريف المقبل، ثم يعود، وقبل اتخاذ القرار النهائي في الربيع المقبل، بتقرير مفصل وخريطة طريق اصلاحية ومفصلة للجانب اللبناني، وبما يشمل تحديد المشكلات ودور السلطات والهيئات في معالجتها افرادياً وبالتكافل من قبل الهيئات المعنية.

وشملت لائحة المؤسسات الملزمة بتطبيق التعاميم الجديدة التي صدرت جميعها بتاريخ 19 تموز/يوليو الحالي، وحملت صفة "قرار وسيط"  كونها تنص على تعديلات لتعاميم سابقة، كامل الشركات اللبنانية والاجنبية المرخص لها اصدار بطاقات دفع وايفاء وائتمان، وطرداً مجموع العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، ومؤسسات الوساطة المالية وھيئات الاستثمار الجماعي، ومؤسسات الصرافة، والمصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي التي تصدر وتروج بطاقات الايفاء أو الائتمان العاملة في لبنان، و"كونتوارات" التسليف.

وتنص التعليمات عموماً، ووفق رصد موقع "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"، على تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة المجموعات وتزويده بالمعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة، فضلاً عن توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل، كذلك الاستحصال على موافقة الادارة العليا قبل اقامة اي علاقة مع بنوك مراسلة والتثبت من تطبيقها لمتطلبات "العناية الموجبة" تجاه العملاء.

كذلك، ينبغي التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتل أغلبية فيھا، من تطبيقھا لاجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارھاب المفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة المضيفة أقل صرامة من تلك المطبقة محلياً.  وفي حال كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارھاب تكون منسجمة مع الاجراءات المعمول بھا في لبنان، على المجموعة المالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لادارة المخاطر وابلاغ ھيئة التحقيق الخاصة لدى البنك المركزي بذلك.

وتفرض التعليمات الجديدة التي تصبح نافذة بعد صدورها في الجريدة الرسمية، الاحتفاظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال اجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وصاحب الحق الاقتصادي لمدة 5 سنوات على الاقل، على ان تكون كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية، بحيت تكون هذه السجلات عند الضرورة دليلاً للادعاء والملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.

ايضاً، تم الطلب من المؤسسات المعنية اعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الادارة العليا تستند إلى الموجبات المنصوص عليھا لتصنيف المخاطر وخفضھا، وتوثيق نتائج تقييم المخاطر عند اللزوم وحفظها لتزويد السلطات المختصة بها عند الضرورة. وتطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائھا الحاليين على أساس الاھمية النسبية والمخاطر، واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الاخذ في الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد تمّ اتخاذها وموعدھا ومدى كفاية البيانات المستحصل عليھا.