الإمارات: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النظام المالي لحكومة دبي

  • 2022-08-18
  • 12:00

الإمارات: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النظام المالي لحكومة دبي

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرار المجلس الرقم 53 لسنة 2022 في شأن تعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي الرقم 5 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيّة للقانون الرقم 1 لسنة 2016 في شأن النِّظام المالي لحكومة دبي.

ونصّ القرار على استبدال المادة 25 من قرار المجلس التنفيذي الرقم 5 لسنة 2021 المتعلقة بتقسيط الأموال العامّة المُستحقّة.

ووفق النص الجديد للمادة 25، تتولّى الجهة الحُكوميّة إعداد قائمة بالأموال العامّة المستحقة لها والقابلة للتقسيط، ورفعها إلى دائرة المالية لاعتمادها، على أن يُراعى عند إعداد هذه القائمة الضّوابط والمعايير التي تعتمِدها الدّائرة في هذا الشأن.

وأجاز القرار لمسؤول الجهة الحكوميّة أو من يُفوِّضه الموافقة على تقسيط الأموال العامّة المحدّدة في قائمة الأموال العامّة القابلة للتقسيط، بناءً على طلب يُقدَّم إليها من المكلَّف أو المدين أو من يمثِّلهما قانوناً، على أن يتم البت في هذا الطلب وفقاً للقواعد والإجراءات التي تم تحديدها في المادة المُعدّلة.

ويشترط لتقسيط الأموال العامّة بموجب القرار: أن تكون الأموال العامّة مستحقّة عند تقديم طلب التقسيط، وألا تقلّ قيمة الأموال العامّة المطلوب تقسيطها عن الحد الأدنى الذي تحدّده دائرة المالية، ويُراعى عند تحديد هذا الحدّ نوع وطبيعة الأموال العامّة المستحقة، وأن يُثبت طالب التقسيط عدم مقدِرَته على سداد المبالغ المُستحقّة عليه بالكامل دُفعةً واحدة، وكذلك أن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نِسبته 25 في المئة على الأقل من الأموال العامّة المطلوب تقسيطها، فيما أجاز القرار لمسؤول الجهة الحُكوميّة أو من يُفوّضه، بناءً على طلب مسبب يُقدَم إليه من طالب التقسيط، تعديل هذه النِّسبة قبل المُوافقة على طلب التقسيط المُقدَّم من قبله.

كما جاء من ضمن شروط تقسيط الأموال العامة ألا تزيد مُدّة التقسيط على 5 سنوات، أو على المُدّة التي استُحِقّت عنها الأموال العامّة، أيُّهُما أقل، وأن يتم التقسيط بمُوجب شيكات مصرفيّة أو أي ضمانات أو تأمينات أخرى تُحدِّدها دائرة المالية.

ووفقاً للقرار، يجب على طالب التقسيط أن يُقدِّم خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار المُوافقة على طلب التقسيط الضّمانات أو التأمينات التي تُحدِّدها دائرة المالية، بما يُعادِل قيمة المبالغ المُستحقّة عليه، وتظل هذه الضّمانات والتأمينات سارية المفعول طول مدّة التقسيط وحتى السّداد التام، وفي حال تخلُّف طالب التقسيط عن تنفيذ التزاماته بسداد الأقساط في مواعيدها المُقرّرة، فيُعتبر قرار الموافقة على التقسيط كأنه لم يكن.