مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً عدل فيه المادة 7 مكرر من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 آذار/مارس 2000 واستبدله بمادة جديدة طلب فيها من المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع العملات الأجنبية الناتجة عن هذه العمليات من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان.
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال