مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
مصرف لبنان: لسداد قيمة أي تحويل نقدي أجنبي إلكتروني بالليرة
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً عدل فيه المادة 7 مكرر من القرار الأساسي الرقم 7548 تاريخ 30 آذار/مارس 2000 واستبدله بمادة جديدة طلب فيها من المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق، وأن تبيع العملات الأجنبية الناتجة عن هذه العمليات من الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان.
الأكثر قراءة
-
صافي أرباح مجموعة "يلا" يرتفع 9.7% خلال 2024
-
"روتانا" و"نوبيا شرم" لإطلاق فندق "سي بيتش إيدج" في مصر
-
"الاتحاد للطيران" تنقل 1.6 مليون مسافر على متن رحلاتها خلال فبراير الماضي
-
أتمي" تعلن عن استكمال أول إصدار لها لأصول مرمزة مدعومة بالذهب"
-
شراكة بين "مقطع للتكنولوجيا" الإماراتية و"نافذة باكستان الموحدة" لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود