تعميم جديد لـ"مصرف لبنان" حول الشيكات المصرفية
تعميم جديد لـ"مصرف لبنان" حول الشيكات المصرفية
أصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً أشار فيه إلى ضرورة عدم رفض المصارف للشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها إلا في حال عدم مراعاة أحكام القانون الرقم 44 تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان ولاسيما أحكام القرار الأساسي الرقم 7818 تاريخ 18 أيار/مايو 2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأحكام القرار الأساسي الرقم 6936 تاريخ 25 آذار/مارس 1998 المتعلقة بنسب الملاءة.
للاطلاع على التعميم:
مؤسسات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال